نام کتاب : شرح الزركشي على مختصر الخرقي نویسنده : الزركشي، شمس الدين جلد : 3 صفحه : 119
قال: وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين.
ش: لا إشكال في أنه ليس له أن يدخل يديه في كمي القباء والفرجية ونحوهما، ومن فعل ذلك افتدى، أما إن وضع ذلك على كتفيه، ولم يدخل يديه في كميه، فظاهر كلام الخرقي أن له ذلك ولا شيء عليه، وهو الذي صححه صاحب التلخيص، لأنه لم يشتمل على جميع بدنه، أشبه ما لو ارتدى بالقميص.
وظاهر كلام الإمام أحمد المنع من ذلك، قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج ولا شيئا يدخل منكبيه فيه.
وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا لبس القبا لا يدخل عاتقيه فيه. وهذا اختيار القاضي في خلافه وأبي الخطاب، وأبي البركات وغيرهم، لأنه يلبس معتادا هكذا، فمنع منه كالقميص.
1555 - وقد روى النجاد بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: من اضطر إلى لبس قباء وهو محرم، ولم يكن له غيره، فلينكس القباء وليلبسه.
نام کتاب : شرح الزركشي على مختصر الخرقي نویسنده : الزركشي، شمس الدين جلد : 3 صفحه : 119