نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 95
باب الفوات والإحصار
من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدى إن لم يكن اشترط[1] ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. [1] في "م": "اشترطه".
باب الهدي والأضحية
أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن[1] وثني سواه فالإبل خمس سنين[2] والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء "والهتماء" "والجداء" والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي "غير المجبوب3" وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها "ويجوز عكسها" ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. [1] في "ب": "من ضأن". [2] سقط من "ب" و "م": "سنين".
3 هكذا في النسخ وفي "م": "وخصي غير مجبوب".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 95