نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 80
تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا "أو بالعكس" لم تجزئه إلا لغني[1] ظنه فقيرا.
وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. [1] في "أ": "غنيا", وفي "ب": "إلى غنى".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 80