نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 50
باب صلاة التطوع
وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل[1] بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة[2] مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم.
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح, وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد [1] في "م" و "ج": "يفعل". [2] في "م" و "ج" زيادة: "ركعة".
فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها[1] عمده واجب.
وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان. [1] في "م": "يبطل".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 50