نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 38
كتاب الصّلاة مدخل
...
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه[1] ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل[2] بشرطها "الذي يحصله قريبا".
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. [1] في "م": "أو نحوه". [2] في "ب" و "ج": "والمشتغل".
باب الأذان والإقامة
هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات[1] المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
ويكون[2] المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان3 [1] في "ب": "للصلاة", وفي "م" زيادة: "الخمس". [2] في "ج": "وأن يكون".
3 في "ج": زيادة: "فأكثر".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 38