نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 35
نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة[1] غسل حتى يجزم بزواله.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار[2].
ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما[3] لا نفس له سائلة "متولد من طاهر".
وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه. [1] في "م" زيادة: "من الثوب أو غيره", وليست في كل النسخ. [2] في "م" زيادة: "بمحله". [3] سقط من "م": "لا". باب الحيض
لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل.
وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر[1] وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره. [1] في "م" زيادة: "يوما", وليست في النسخ.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 35