نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 227
الوحش ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية.
ومن اضطر إلى محرم "غير السم" حل له منه ما يسد رمقه "ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا".
ومن مر بثمر "بستان" في شجرة "أو متساقط عنه" ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل.
وتجب ضيافة المسلم المجتاز به "في القرى" يوما وليلة.
باب الذكاة
لا يباح شيء من الحيوانات1 بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
ويشترط للذكاة أربعة شروط:
أهلية المذكي: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا "ولو مراهقا" أو امرأة "أو أقلف أو أعمى" ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد.
الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد2 ولو كان3 مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر.
الثالث: قطع الحلقوم والمريء "فإن أبان الرأس بالذبح لم
1كذا في "أ" و "ب"، وفي "ج" والشرح: الحيوان المقدور عليه.
2في "ب": فلا تباح الذكاة بغير محدد.
3سقط من "م": كان.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 227