نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 220
باب حد المسكر
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها "ولم يحضره غيره".
وإذا شربه "المسلم" المكلف[1] مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق. [1] كذا في "أ" و "ب"، وسقط من "م" والشرح: المكلف.
باب حد القذف
إذا قذف "المكلف" بالزنا1 محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين "والمعتق بعضه بحسابه" وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف "الملتزم" الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه.
وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه إن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.
"ويسقط حد القذف بالعفو", "ولا يستوفى بدون الطلب".
1سقط من "ج" و "م": بالزنا.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 220