نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 218
كتاب الحدود
مدخل
...
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل "ملتزم" عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد.
ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد[1] ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف2.
وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق3 قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا.
1في "ج": تمسك يداه، وأشار في الهامش لنسخة: يمد.
2في "ب": تتكشف.
3في "ج": فالحد، وأشار في الهامش لنسخة: فالحق، وفي طبعة الشرح الشامية عام 1305 هـ ـ: ومن مات في حد فهدر. باب حد الزنا
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو[1] الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. [1] في "أ" و "ب": و.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 218