نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 210
باب العفو عن القصاص
يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها "والصلح على أكثر منها" وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.
وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.
وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.
وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده.
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من أقيد بأحد1 في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان:
أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف2 والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل3 واحد من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروط:
1في "ب"" و "ج" هنا كلمة غير واضحة أظنها: به.
2سقط من "ج": والأنف.
3في "ب" زيادة: ذلك.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 210