responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 207
كتاب الجنايات
مدخل
...
كتاب الجنايات
وهي عمد "يختص1 القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ.
فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب2 فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا3 أو يقتله بسحر4 أو سم5 أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله6 ونحو ذلك.
وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا7 "أو غرضا أو

1في "ب": عمد محض يجب ...
2أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة فيها: أو يمنع عنه الطعام والشراب.
3في "ب": غالبا فيها بذلك.
4في "ب": بمحرم.
5في "م" والشرح: بسم.
6سقط من "أ": ثم رجعوا ... قتله.
7في "ب" زيادة: مباحا.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست