نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 197
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا.
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر "والأمة شهران" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه1 ثم تعتد للوفاة "وأمة كحرة في التربص", "وفي العدة نصف عدة الحرة" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني" وله تركها معه "من غير تجديد عقد" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
1في "ب" زيادة مأخوذة من الشرح: أي أربع سنين إن كان ظاهر غيبته السلامة.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 197