نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 180
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك4 ولم ينو وقوعه "في الحال" لم يقع وإن أراد بطلاق سبق من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.
4في "ب": أتزوجك.
والظفر ونحوها.
وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" أو إفهامها وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها1 طلقة وقع ثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا.
فصل
ويصح منه2 استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق "والمطلقات" فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات "وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق صح3 الاستثناء".
"ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه".
1قوله: أو معها زيادة من "ج" و "م".
2قوله: منه زيادة من "م" والشرح.
3في "ب" زيادة: إلا.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 180