نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 172
باب عشرة النساء
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله.
وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها[1] أو بلدها "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل جهاز" ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويياشرها ما لم يضر[2] أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. [1] في "م" وكذلك الشرح زيادة: أو بلدها. [2] في "ب" و "ج": يضرها، وفي "م": يضربها.
تتوقف1 على "صريح" إذن "أو قرينة".
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير2 وإلا أبى وإن حضر ثم علم3 أزاله فإن دام لعجزه4 عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
ويكره5 النثار والتقاطه "ومن أخذه" أو وقع في حجره فله.
ويسن إعلان النكاح والدف فيه "للنساء".
1في "م" واشرح: متوقفة.
2في "ب" و "م": وغيره.
3في "م" وكذلك الشرح زيادة: به.
4في "م" وكذلك الشرح زيادة: عنه، وفي "ب": العجز.
5في "م" وكذلك الشرح: وكره.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 172