نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 169
فصل
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا "وجب مهر المثل" وعلى إن كان1 لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح "بالمسمى".
وإذا أجل الصداق "أو بعضه" صح فإن عين2 أجلا وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته.
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف3 ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت4، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير "بمهر المثل" أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.
1سقط من "أ" و "ج": كان.
2في "م": عينا.
3في "ب" و "ج": بألف.
4سقط من "م": وإن كرهت، وهو في كل النسخ.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 169