نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 166
نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.
فصل
ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ1 به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا".
فصل
والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو2 وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا3" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل4 واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
1في "ج": يطأها.
2كذا في "أ" وعليها الشرح، ثم عدلت بخط مغاير إلى: ونحوه وهي كذلك في "ج"، أما في "ب" فهي: وبخر.
3واضحا زيادة من "ب" فقط.
4في "م": لكل.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 166