نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 163
ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب1 كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان.
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
فصل
الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته2 فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ.
1هكذا في جميع النسخ وفي "م": عصبته نسبا.
2في "ب": لزومه الأب. باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا,
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 163