نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 158
باب ميراث المطلقة
من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف1 "ومات به" أو مخوف[2] ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد3 حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه4 ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد5".
1في "ب" و "م": مرضه غير المخوف.
2في "ب": مرضه المخوف.
3في "أ": يقصد.
4في "أ" مرض، وفي "ج" زيادة: المخوف.
5أو ترتد زيادة من "ب" الشرح. باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق[1] أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت[2] فلها خمسه. [1] في "ب" و "م": وصدق وفي "ج": وصدق. [2] أشار الشيخ ان مانع إلى نسخة فيها: ببنت.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 158