نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 124
عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء.
باب الشركة
"وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف".
وهي أنواع: فشركة عنان: أن يشترك بدنان بماليهما "المعلوم ولو متفاوتا" ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه.
ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين ولو مغشوشين1 يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا2 الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال.
ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.
فصل
الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه, فإن قال: والربح بيننا فنصفان, وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو3 ثلثه صح والباقي للآخر, وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل مساقاة ومزارعة.
1في "أ" و "ج": مغشوسة.
2في "ب" وم": يذكر.
3عبارة: ثلاثة أرباعه زيادة من "ب".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 124