نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 112
الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل1 من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن2 وخل التمر والسكنجبين ونحوها.
الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء فإن جاء "بما شرط" أو أجود منه من نوعه "ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه"3.
الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وان أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد4 والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم "كخبز ولحم ونحوهما".
الخامس: أن يوجد غالبا في محله "ومكان الوفاء لا وقت العقد" فان تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
1في "م": والحامل.
2في "ب" سقط بمقدار ثلاثة أسطر.
3في "ب": ولا تضرر في قبضه لزم أخذه.
4في "م": الحصاد والجذاذ.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 112