نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 106
فأمسكه فله أرشه وان رده رد أرش كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.
وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
السادس: خيار "في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر" ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به "وإن أخبر بالحال فحسن".
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشترى ما اشتريته بكذا وإنما اشريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الأخر فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر وإذا فسخ العقد
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 106