نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 100
كتاب البيع مدخل
...
كتاب البيع
وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض" وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا[1] عنه في مجلسه فإن اشتغلا[2] بما يقطعه[3] بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية.
ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة" ويجوز الاستصباح بها "في غير مسجد".
وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا[4] بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا [1] في هامش: "ب": "لعله: ولو متراخيا". [2] في "ج": "تشاغلا", وهي لفظ الروض والمقنع. [3] في "ب" زيادة: "عرفا". [4] سقط من "م": "شيئا".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 100