نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 85
ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.1
1 "منه لا توج في "م".
باب إخراج الزكاة
يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة[2] ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
ويسن[3]: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما[4] ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. [2] في "أ" "حاجة" بالتنكير, وكذا في ""ج". [3] في "ن" "وسن". [4] أخرجه ابن ماجه "1797" من حديث أبي هريرة, وقال في الزوائد "ص: 259": فيه الوليد بن مسلم الدمشقي, وكان يدلس, والبختري: متفق على ضعفه.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 85