نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 79
باب زكاة الخارج من الأرض
تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
ولا زكاة في عناب[1] وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.
وإنما تجب فيما تجب بشرطين:
الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق[2] وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب[3]: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة[4] وخمسون وسبع رطل. [1] قال في الإنصاف "3/90": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع "2/391" وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي "ص: 119". [2] الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "61, 122" كيلو جرام.
انظر: المقادير الشرعية "ص: 230" معجم لغة الفقهاء"ص: 451". [3] الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي "ص: 220". [4] في "أ" "سبع".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 79