نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 54
وقت الثانية عنها[1] وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير.
ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى[2] جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح. [1] في "ا" "وقتها عنها" بدل" وقت الثانية عنها".وكذا في "م", و "ن", و "ج". [2] في "ن" زيادة "في".
فصل في صلاة الخوف
تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و[3]سفرا.
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و[4]ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون[5] طاقتهم.
وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت[6] وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك و[7]عن نفس غيره. [3] في "أ "أو" بدل الواو. [4] في "ن" "أو" بدل الواو. [5] في "أ" زيادة "قدر". [6] في "ن" "فوت" بدل: "فوات". [7] في "أ" "أو" بدل الواو.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 54