نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 41
وإن[1] سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو.
وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر.
وإن نهض عن ترك التشهد الأول[2] ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم:[3] المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد[4] للسهو وبعد فراغه[5] لا أثر للشك. [1] في "ن" "إذا "بدل "إن". [2] في "أ" تشهد أول". [3] في "م" ولزم" وفي "ن", و "ج" و"ويلزم" [4] في "ن" "وسجد". [5] في "م" فراغه". باب صلاة التطوع
وهي: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.
وأفضلها ما سن جماعة.
وآكدها: الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره[6] إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. [6] لفظ صاحب الوجيز "ص: 49" "أفضله".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 41