نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 368
إلى عشرة أو: بين درهم إلى عشرة" لزمه: تسعة.
و: "له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم ودرهم, ودرهم" لزمه ثلاثة وكذا: "درهم, درهم, درهم" فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد.
و: "له درهم بل دينار" لزماه.
و: "له درهم في دينار" لزمه: درهم فإن قال:" أردت العطف أو معنى مع" لزماه.
و: "له درهم في عشرة" لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد[1] الحساب ولو[2] جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد[3] الجمع: فيلزمه أحد عشر.
و: "له تمر في جراب أو سيف[4] في قراب أو ثوب في منديل" ليس إقرار[5] الثاني.
و: "له خاتم فيه فص أو سيف بقراب" إقرار بهما.
وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك[6] غرس مكانها لو ذهبت ولا أتجرة ما بقيت.
و: "له علي درهم أو: دينار" يلزمه: أحدهما ويعينه. [1] في "م" "يريد". [2] في "ن" زيادة: "كان". [3] في "م" "يريد". [4] في "ب" "سكين" بدل: "السيف". وكذا في "م". [5] في "م" و "ن" "بإقرار". [6] في "أ" "ولا تملك".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 368