نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 366
يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فـ: "له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا" صحيح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا: تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها لا إن قال[1]: إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني.
فصل
ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له.
وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو: ملكه لعمرو وغصبته من زيد: فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو و[2]:غصبته من زيد وملكه لعمرو: فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا.
ومن خلف[3] ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخدها وتكون الباقية بين الابنين. [1] في "ن" زيادة: "له". [2] في "ن" "أو" بدل الواو. [3] هكذا عبارة المنتهى فمن اسم شرط مبتدأ لا بد له من ربط وهو مفقود هنا وعبارة الإقناع: "وإن خلف.... إلخ" وهي أولى. حاشية اللبدي "ص: 485".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 366