نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 358
رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد[1] فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.
الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.
السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع[2] والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان.
فصل
فلو[3] شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.
ومن حلف بالطلاق[4] أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل[5] ويمين: ثبت المال ولم تطلق. [1] في "م" زيادة:"واحد".وأدرجها في "ن" وفي الشرح. [2] في "م" "الرضاعة". [3] قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع ولا بمنزلة الاستدراك ولعلها تكون الفصيحة أو أنه محترز قوله: "القسم الثالث: القود". حاشية اللبدي "ص: 475". [4] وفي الإقناع: "والعتاق" ثم قال: "ولم يثبت طلاق ولا عتق" وفيه نظر فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين كما تقدم ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق وتبعه المؤلف وهو الصواب. حاشية اللبدي "ص: 475". [5] في "ن" "برجل" بزيادة الباء.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 358