نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 353
كتاب الشهادات
مدخل
...
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها.
ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو[1] تأذى به: فله أخذ أجرة مركوب.
ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان.
ويجب الإشهاد: في عقد النكاح خاصة ويسن: في كل عقد سواه.
ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه والعلم إما برؤية أو سماع.
ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة: كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة: فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف.
فصل
وإن شهدا أنه طلق[2] واحدة ونسيا عينها لم تقبل.
ولو شهد أحدهما أنه [أقر] [3] له بألف والآخر أنه أقر له بألفين, [1] في "أ" بالواو. [2] في "م" و "ن" زيادة: "من نسائه". [3] الزيادة من "أ" "ب".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 353