responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 344
فصل
وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها[1] وتزويج من لا ولي لها.
ولا يتفيد[2] الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع.
ولا ينفذ حكمه: في غير محل عمله.
فصل
ويشترط في القاضي عشر خصال:
كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا[3] مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة.
فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق.

[1] في "م" و "ن" "لشروطها".
[2] في "أ" "يستفيد" وكذا في "م" و "ن".
[3] قال شيخ الإسلام: لا تشترط الحرية في الحاكم واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وصرح في الإقناع وغيره: أنها تصح ولاية عبد: إمارة سرية وقسم صدقة وفئ وإمامة صلاة واستثنى إمامة جمعة وعيد. حاشية الروض "7/517".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست