responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 337
فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.
فمن[1] حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد[2] يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.
فصل
فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.
فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها[3] راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.
أو[4] لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.
أو[5] لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.

[1] في "ن" "فإن".
[2] في "ن" زيادة: "الحالف".
[3] في "م" "بدخوله".
[4] في "أ" بالواو بدل: "أو".
[5] في "ب" "أو" بدل بالواو. وكذا في "ن".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست