نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 327
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله[1] مجانا.
ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر[2]: فله من غير أن يصعد على شجرة[3] أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل.
وكذلك[4] الباقلاء والحمص.
وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب[5] ثلاثا. [1] في "ن" زيادة: "له". [2] في "أ" "ناطر" بالطاء المهملة. وكذا في "م". [3] في "أ" "شجر". [4] في"م" و "ن" "كذا". [5] في "ن" و "ن" "تستحب". باب الذكاة
وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.
وشروطها أربعة:
أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.
فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي[6] لا: المرتد [6] إذا كان أبواه كتابيين أما لو كان أحدهما غير كتابي فل تحل ذبيحته ومن انتقل ممن لا تحل ذبيحتهم إلى دين أهل الكتاب فإنها تحل ذبيحته كما يعلم من الإقناع في باب أحكام أهل الذمة وجزم في كتاب النكاح بأنه لا تصح مناكحته ففي كلامه نوع تناقض. حاشية اللبدي "ص: 422".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 327