نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 308
وإن كانت[1] الزوجة من يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر. [1] في "م" زيادة: "الزوجة". باب العاقلة
وهي: ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء.
ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف.
وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث.
ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا.
ولا عقل على فقير وصبي ومجنون[2] وامرأة ولو معتقة.
ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة: كجمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت. [1] في "م" زيادة: "الزوجة". [2] لكن إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون عند الحول: لزمه وإن كان عاقلا فجن بعد الحول فلعيه قسطه وإن جن مع الحول أو في أثنائه فلا شيء عليه ومثله فقير استغنى وعكسه. حاشية اللبدي "ص: 388".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 308