نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 297
الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص.
باب شروط استيفاء القصاص
وهي ثلاثة:
الأول: تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه فإن احتاج لنفقة[1] فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية.
الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب[2] وتكليف غير المكلف.
ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص.
الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع ثم ان وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا[3] حتى ترضعه حولين. [1] في "أ" "إلى نفقة" وكذا في "م".
2 "الغائب" لا توجد في "م".
3 "فلا" لا توجد في "ج".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 297