نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 284
باب استبراء الإماء
وهو واجب في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو[1] أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث[2] انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها.
الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الإستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز.
الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل.
فصل
واستبراء الحامل: بوضع الحمل ومن تحيض: بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغ[3] التي لم تر حيضا: بشهر والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة[4] أشهر والعالمة مارفعه: بخمسين سنة وشهر. [1] قوله "طفل أو" سقط من "ب" و "م". [2] في "أ" "وحيث" بزيادة الواو. وكذا في "ن". [3] في "م" "البالغ" وكلاهما صحيح في القاموس "ص: 1007": "جارية بالغ وبالغة: مدركه". [4] في "ن" "فعشرة".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 284