نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 277
كتاب اللعان
كتاب اللعان
...
كتاب اللعان
إذا رمى الرجل[1] زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن.
وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا"[2] ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة[3]: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور:7]
ثم تقول الزوجة أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور:9] .
ويسن[4] تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. [1] في "م" "الزوج". [2] وفي الاختيارات: ولو لم يقل: فيما رميتها به قياس المذهب صحته وقال الوزير: لا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يشترط هذا الشرط. حاشية الروض "7/31". [3] مفهومه أن الشهادة خمس ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله إلخ. وليس كذلك وعبارة الإقناع: "ثم يقول في الخامسة ... إلخ" وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة لأنها ليست شهادة. حاشية اللبدي:ص: 343". [4] في م" "ويسن" بلفظ المضارع.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 277