responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 263
باب ما يختلف فيه الطلاق
يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث.
ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه[1].
ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها: يا مائة طالق.
وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر.
فصل
والطلاق لا يتبعض[2] بل جزء الطلقة كهي.
وإن طلق زوجته طلقت كلها.

[1] أي في قوله أنت الطلاق ونحوه. وقال في الإقناع: وعنه واحدة أي ولو نوى أكثر اختاره أكثر المتقدمين. حاشية اللبدي "ص: 235".
[2] في "أ" و "ب" "لا يبعض".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست