responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 253
ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج[1] للنساء ويكره[2] للرجال.
ولا بأس بالغزل في العرس.
وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب: كالعرس.

[1] الصنوج: ما يجعل في الدف من نحاس مدور وصفر ونحوهما. حاشية اللبدي "ص: 311".
[2] قال في الفروع "[5]/310": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية.
باب عشرة النساء
يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه[3].
وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه.
وليكن غيورا من غير إفراط.
وإذا[4] تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها.
ولا يجب[5] عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال: لا أطأ.

[3] في "ا" "بحق".
[4] في "أ" "فإذا".
[5] في "ن", "فلا يجب" بالفاء.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست