responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 240
مدة أو يشترط[1] طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو2 "إن رضيت أمها" أو3 "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها".
الثاني: لا يبطله كأن يشترط[4] أن لا مهر لها أو[5] نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.
فصل
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة[6] أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.
ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.
وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم[7].

[1] في "م" "يشترط".
2 في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و "ب".
3 في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و "ب".
[4] في "م" "يشترط".
[5] في "م" بالواو بدل: "أو".
6 "أو جميلة" لا توجد في"أ".
[7] في "ن" "حاكم" بالتنكير.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست