نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 216
باب ميراث أهل الملل
لا توارث[1] بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم[2] قبل قسم ميراث مورثه المسلم.
والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها.
فإن اتفقت[3] ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي.
ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم[4] فيء لا يورثون ولا يرثون.
ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. [1] في "أ" لا ميراث". [2] قال اللبدي في الحاشية "ص: 284" وهذا عندي يعد من محاسن المذهب لأنه فيه ترغيبا في الإسلام. [3] في "ن" زيادة "أديانهم". [4] في "ن" "فما له" بالإفراد.
باب ميراث المطلقة
يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي.
ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها: بأن طلقها في.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 216