نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 213
وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل.
والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين: كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها.
باب ميراث الحمل
من[1] مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة[2] التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه [الحمل] [3] إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن سقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه.
ولا يرث إلا إن[4] استهل[5] صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة: كالحركة الطويلة ونحوها.
ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث [1] في "ن" بزيادة الواو "ومن". [2] في "ب" "قسم" وكذا في "م". [3] في الأصل "الحجب" والتصويت من "أ" و "ب". [4] في "ج" "من" بدل "إن". [5] قيل: بالبناء للفاعل وقيل: بالبناء للمفعول ومعنى: "استهل" خرج صارخا وأما "أهل" فبالبناء للفاعل وقال الجوهري وغيره: استهل المولود إذا صاح عند الولادة وحينئذ فالاستهلال رفع الصوت فصارخا حال مؤكد لعاملها. حاشية اللبدي "ص: 282".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 213