responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 200
والأرامل: النساء[1] اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.
والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.

[1] قوله: "النساء" أدرجه في "ن" في الشرح.
باب الموصى به
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه:
كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع[2] وبالمعدوم: كبما تحمل[3] أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة.
فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه.
وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم.
فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة[4].

[2] ناقش الحارثي في التمثيل باللبن في الضرع بأنه غير معجوز عن تسليمه لكنه من نوع المجهول أو المعدوم لتجدده شيئا فشيئا. حاشية اللبدي "ص: 264".
[3] قال شيخ الإسلام: الذي يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرا إلى علة التفريق إذ ليس التفريق مختصا بالبيع بل هو عام كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير. حاشية الروض "6/65".
[4] صححه في المنقح وهو قول القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم وجزم به في المنتهى. حاشية الروض "6/67" واختار المرفق "المغني 8/567" وجماعة: يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست