نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 198
وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها.
باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل[1] وبهيمة ويصرف في علفها[2].
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.
وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد.
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ"أحد هذين".
فلو أوصى[3] بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى[4] لحي وميت كان للحي النصف فقط [1] في "أ" "كجمل" قال في الشرح الكبير "3/539": ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل أي: إذا علم وجود الوصية فإن انفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث. [2] في "أ" "علفهما". [3] في "م" و "ن" "وصى". [4] في "ن" "وصى".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 198