responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 181
الثاني: ما خشي[1] فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير.
الثالث: باقي المال ويلزم[2] التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول.
وتعريفها: بأن ينادي عليها[3] في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة.
وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم[4] تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها.
فصل
ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد[5] به الوعاء.
وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.
ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها.
وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن

[1] في "م" "خشي" بصيغة الماضي.
[2] في "م" "يلزم".
3 "عليها" لا توجد في "م"
[4] في "م" "فلم" بالفاء.
[5] في "م" و "ن" "يشد".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست