نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 170
ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب و[1]في قدره.
ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله[2] ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه.
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه و[3] بناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه.
فصل
ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه.
وأن[4] فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه.
ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره[5] آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان[6]. [1] في "أ" "أو" بدل الواو.
2 "فأكله" لا توجد في"أ" وكذا في "ن". [3] في "ن" "أو" بدل الواو. [4] في "م" "من" بدل "إن". [5] في "أ" "نفرهما" وكذا في "م" و "ن". [6] في "أ" زيادة "عليه".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 170