responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 164
باب المسابقة
وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات[1].
لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقه الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة:.
أحدها: تعيين المركوبين أو[2]الراميين بالرؤية.
الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع.
الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة.
الرابع: علم العوض وإباحته.
الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز[3] إلا بمحل لا يخرج شيئا.
ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو[4] ورميه

[1] قال شيخ الإسلام: وما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وأن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البكالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللهو مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. حاشية الروض "5/347".
[2] في "أ" بالواو فقط.
[3] في"أ" "لم يجزء".
[4] في "م": بالواو بدل "أو".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست