نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 16
باب ما يوجب الغسل
وهو سبعة:
أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل.
الثاني: خروجه من مخرجه[1] ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير و[2]لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا.
الخامس: خروج[3] دم الحيض. [1] قال اللبدي في الحاشية "ص: 27": هكذا في المنتهى وغير, ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم: إن الانتقال موجب للغسل, أنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج, وجب الغسل, فمقتضاه: إن انتقل المني, وخرج من غير مخرجه المعتاد, لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله, نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا: لا يجب الغسل, إلا بخروج المني, فنقول: لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد". [2] في "ب" بدون الواو, وكذا في "ج". [3] في "ن" زيادة: "دم".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 16