responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 143
الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات.
ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة.

باب الصلح
يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالح على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفط الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على[1] الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض.
وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر[2] لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه.
فصل
وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله[3] ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي.

1 "على" لا توجد في "ب" ولا في "م" و "ج" و "ن".
[2] في "أ" زيادة "له".
[3] في "م" و "ن" "يجهله".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست