نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 141
فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصى ودلال بجعل[1] إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل[2] قوله بيمينه. [1] قال اللبدي في الحشية "ص: 194": في كلامه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه أي وكذا: مودع بجعل ووكيل بجعل ووصي بجعل ودلال بجعل. [2] في "ب" "يقبل" بدون الفاء وكذا في "م".
باب الضمان والكفالة
يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضمان والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضان قبل مضيه.
ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية.
ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر.
وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا.
وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل: ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وإن قالا: ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 141